Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2558

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
  4. المسألة الرابعة انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع عند الأكثرين من الفرق

العصر منه، وحينئذ لا يكون الإجماع فيه حجة.

وجوابه: أن المفهوم ليس بحجة.

سلمناه لكن المراد منه وقت من الأوقات، بدليل قوله: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم"، وأمثاله من الأحاديث.

وثالثها: "ما روي أن عليًا ﵁ سئل عن بيع أمهات الأولاد فقال: "كان رأيي ورأي عمر أن لا يبعن* فرأيت الآن بيعهن" فقال له عبيدة السلماني: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك،

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2558 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.