Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2637

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الثالث فيما يصدر عنه الإجماع
  4. المسألة الأولى مذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي

وهما: جواز الأخذ بالحكم المجمع عليه من غير بحث عن وجود ذلك الدليل، وعن كيفية دلالته عليه، وحرمة المخالفة الجائزة قبله.

وثانيهما: أنه وقع ذلك كإجماعهم على بيع المراضاة، وأجرة الحمام والحلاق والدلاك.

وجوابه: منع أنه انعقد الإجماع على ذلك من غير دليل، وغاية ما يستدل عليه إنما هو بعدم الوجدان، لكنه لا يدل عليه، لجواز أن كان أنه دليل لكنه لم ينقل إلينا استغناء بالإجماع.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2637 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.