Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2638

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الثالث فيما يصدر عنه الإجماع
  4. "المسألة الثانية" القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن دلالة

"المسألة الثانية"

القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن دلالة.

واختلفوا في جواز وقوعه عن أمارة:

فجوزه الجماهير لكن اختلفوا في وقوعه: فمنهم من قال بوقوعه أيضًا وهم الجماهير.

ومنهم من لم يقل به.

والقائلون بالوقوع، اختلفوا في أنه هل تحرم مخالفته أم لا؟ مع إطباقهم على أنه حجة:

فذهب الجماهير/ (٤٢/ أ) إلى أنه تحرم مخالفته، ومنهم من نفى ذلك.

وذهب الشيعة، وداود الظاهري، ومحمد بن جرير الطبري إلى امتناعه.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2638 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.