Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2666

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الخامس في بقية مسائل الإجماع
  4. المسألة الأولى الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند بعض أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة والحنابلة، وهو المختار

بالظاهر والله يتولى السرائر"، وقوله: "أقضى بالظاهر".

ووجه الاستدلال به ظاهر: فإنه ذكر الظاهر معرفًا باللام، وأنه يتناول جميع الظواهر من مدارك الشرع.

أما إن قيل: إن المفرد المعرف يفيد/ (٤٧/ أ) العموم فظاهر.

وأما إن لم نقل به، فلأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيعم الحكم لعموم علته.

ومن المعقول: بأن الإجماع نوع من أنواع الحجج الشرعية فيجوز التمسك بمظنونه، كما يجوز بمعلومه قياسًا على خبر الرسول والقياس.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2666 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.