Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2774

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الأول "في الخبر الذي يقطع بصدقه"
  3. القسم الثاني من هذا الفصل
  4. المسألة الخامسة قال بعض الشيعة: بقاء النقل، مع توافر الدواعي على إبطاله يدل على صحته قطعا

دواعيهم على إبطالهما.

وهو أيضا ضعيف؛ لأن المروي بالآحاد قد يشتهر بحيث يعجز العدو عن إخفائه، هذا إن تمسك بشهرة النقل، وإن تمسك بتسليم الخصم فهذا أيضا لا يدل على الصحة؛ لاحتمال أنه سلمه على وجه غلبة الظن بصدقه، لا على وجه القطع، ومن هذا نعرف أن مجموع الأمرين أيضا لا يفيد ذلك أيضا.

سلمنا أنه يفيد ذلك لكن متى، عندما خلا عن المعارض لإشاعته واشتهاره، أو مطلقا؟.

والأول مسلم، لكن لا يفيد؛ لأنه لم يوجد هذا الشرط فيما نحن فيه؛ لأن دواعي الشيعة على إشاعته وإفشائه قد حصلت وصارت صوارف بني أمية معارض بها، وكيف والترجيح للمعارض؛ لأن الناس إذا منعوا من إفشاء فضيلة شخص كانت محبتهم له، وحرصهم على إشاعة مناقبه ومآثره أشد مما إذا لم يمنعوا.

ويؤكده ما قيل: (الإنسان حريص على ما منع) والثاني ممنوع؛ وهذا لأن الشيء مع وجود المعارض له لا يوجب أثره إلا بصفة الرجحان، وهو ممنوع بل هو من جهتنا كما تقدم.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2774 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.