Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2775

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الأول "في الخبر الذي يقطع بصدقه"
  3. القسم الثاني من هذا الفصل
  4. المسألة السادسة اختلفوا في أن شطر الأمة إذا قبل الحديث وعمل بمقتضاه، أو احتج به في مسألة علمية، والشطر الآخر اشتغل بتأويله هل يدل ذلك على صحته على وجه القطع؟

المسألة السادسة

اختلفوا في أن شطر الأمة إذا قبل الحديث وعمل بمقتضاه، أو احتج به في مسألة علمية، والشطر الآخر اشتغل بتأويله هل يدل ذلك على صحته على وجه القطع؟

الأكثرون على أن ذلك لا يدل عليه وهو الحق؛ لأن من قبله وعمل بمقتضاه لعله قبله لكونه مظنون الصدق، ولو فرض الحديث في المسألة العلمية فنقول: من أوله ولم يحتج به طعن فيه بأنه من باب الآحاد، إذ لا يجوز أن [يكون] مقطوعا به ويؤوله ولا معارض له.

سلمنا أنه لم يطعن فيه، لكن عدم الطعن لا يفيد القطع بالصحة.

وذهب الأقلون إلى أنه يدل عليه؛ لأنهم تلقوه بالقبول وذلك يفيد القطع بصحته، غاية ما في الباب أنه لم يعمل بمقتضاه بعضهم أو لم يحتج به، وذلك لا يقدح في متنه.

[وجوابه: أنا لا نسلم أن تلقيهم بالقبول يفيد القطع بالصحة؛ لاحتمال أن يكون ذلك على وجه غلبة الظن بصدقه].

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2775 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.