وثالثها: أن إفراد الإقامة وتثنيتها، والجهر بالتسمية، ودخوله ﵇ مكة عنوة أو صلحا، من أظهر الأمور وأجلاها ثم أنه لم ينقل نقلا
Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي
Baca Juz 7, halaman 2785
- النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
- الفصل / (٦٩/أ) الثاني من كتاب الأخبار
- المسألة الثانية الواحد إذا انفرد بنقل ما لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله؛ إما لتعلق الدين به: كأصول الشرع، أو لغرابته: كسقوط المؤذن من المنارة بمشهد الجمع العظيم والجم الغفير، أولهما جميعا: كالمعجزات، ولم ينقله الباقون فهو أيضا مما يقطع بكذبه عند الج
Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2785 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2557)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.