Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2869

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
  4. الصنف الأول "في الشرائط المتفق عليها"
  5. المسألة الأولى يشترط أن يكون الراوي مكلفا

المسألة الأولى

يشترط أن يكون الراوي مكلفا، فلا تقبل رواية المجنون والصبي مراهقا كان أو لم يكن، مميزا كان أو لم يكن.

أما المجنون والصبي الذي لا يميز [فلعدم الضبط وعدم التمكن] من الاحتراز عن الخلل.

وأما المميز المراهق وإن كان بينه وبين البلوغ زمان يسير، فلوجوه:

أحدها: أن رواية الفاسق لا تقبل مع أنه يخاف أن يلحقه العقاب على الكذب؛ لكونه مكلفا بتركه، فرواية الصبي أولى أن لا تقبل مع أنه لا يخاف ذلك لعدم كونه مكلفا به.

وثانيها: أنه لا يقبل قوله على نفسه لمعنى في نفسه، لا لحق الغير ولا لصيانة ما له، فأولى أن لا يقبل قوله على غيره كالمجنون.

واحترزنا عما ذكرنا من القيد عن المحجور عليه لفلس، أو رق، أو سفه.

وثالثها: أنه لا تحصل الثقة بقوله، فلا يجوز العمل به، كما في الأمور الدنيوية.

ورابعها: أنه يعلم أنه غير ممنوع من الكذب فلا يحترز عنه؛ لعدم الزاجر والمانع عنه في حقه دنيا ودينا فلا يقبل.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2869 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.