Kitab: Nihayatul Wushul
- النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
- الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
- القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
Bab dan daftar isi:
الصنف الأول "في الشرائط المتفق عليها"
- المسألة الأولى يشترط أن يكون الراوي مكلفا
- المسألة الثانية إذا كان صبيا عند التحمل، بالغا عند الرواية، متصفا بالشرائط المعتبرة في غيره عند الرواية فإنها تقبل
- المسألة الثالثة يشترط أن يكون الراوي مسلما، فمن لا يكون كذلك ولم يكن من أهل قبلتنا كأهل الكتاب وغيرهم فإنه لا تقبل روايته إجماعا
- المسألة الرابعة يشترط أن يكون الراوي عدلا
- المسألة الخامسة الفاسق الذي ترد روايته وفاقا إنما هو الفاسق الذي يعلم فسقه، فأما الذي لا يعلم فسقه: فإن كان فسقه مظنونا قبلت روايته
- المسألة السادسة يشترط أن يكون الراوي ضابطا لما سمعه، فرواية المغفل الذي لا يضبط حالة السماع، والذي يضبط فيها لكن يغلب عليه السهو والنسيان بعدها، والذي يتساوى فيه احتمال الذكر والسهو والنسيان غير مقبولة
- المسألة السابعة لا يقبل عندنا رواية من لم يعرف منه سوى الإسلام وعدم الفسق ظاهرا بل لا بد من خبرة باطنة بحاله، ومعرفة استقامة سيرته ودينه، أو تزكية من عرفت عدالته بالخبرة له
- "خاتمة لهذا الصنف" sub-bab ›