Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2886

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
  4. الصنف الأول "في الشرائط المتفق عليها"
  5. المسألة السابعة لا يقبل عندنا رواية من لم يعرف منه سوى الإسلام وعدم الفسق ظاهرا بل لا بد من خبرة باطنة بحاله، ومعرفة استقامة سيرته ودينه، أو تزكية من عرفت عدالته بالخبرة له

المسألة السابعة

لا يقبل عندنا رواية من لم يعرف منه سوى الإسلام وعدم الفسق ظاهرا بل لا بد من خبرة باطنة بحاله، ومعرفة استقامة سيرته ودينه، أو تزكية من عرفت عدالته بالخبرة له، وهو مذهب الأكثرين من الفقهاء والأصوليين.

وقال أبو حنيفة ﵁ وأصحابه: يكفي في قبول الرواية الإسلام، والسلامة عن الفسق ظاهرا.

احتج أصحابنا بوجوه:

أحدها: أن الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد لقوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾، خالفناه في حق من اختبرناه بقوة الظن،

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2886 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.