Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2872

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
  4. الصنف الأول "في الشرائط المتفق عليها"
  5. المسألة الثانية إذا كان صبيا عند التحمل، بالغا عند الرواية، متصفا بالشرائط المعتبرة في غيره عند الرواية فإنها تقبل

المسألة الثانية

إذا كان صبيا عند التحمل، بالغا عند الرواية، متصفا بالشرائط المعتبرة في غيره عند الرواية فإنها تقبل، لوجوه:

أحدها: إجماع الصحابة على قبول رواية ابن عباس، وابن الزبير، والنعمان بن بشير، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده.

وثانيها: إجماع كل من بعدهم من السلف والخلف على إحضار الصبيان مجالس سماع الحديث، ولو لم يقبل ما تحملوه في حالة الصغر لم يكن للإحضار فائدة، كيف وأنهم أجمعوا أيضا على قبول ما تحملوه في حالة الصغر.

وثالثها: القياس على الشهادة، فإن / (٨٨/أ) ما تحمل من الشهادة في حالة الصبا، وأديت بعد البلوغ مقبولة بالإجماع، فكذا الرواية بل أولى؛ لما تقدم أنه يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية.

ورابعها: أن إقدامه على الرواية في حال الكبر يدل ظاهرا على ضبطه للحديث الذي سمعه في حال الصغر فوجب أن يقبل؛ لأن الوازع عن

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2872 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.