Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2879

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
  4. الصنف الأول "في الشرائط المتفق عليها"
  5. المسألة الرابعة يشترط أن يكون الراوي عدلا

المسألة الرابعة

يشترط أن يكون الراوي عدلا.

ومعرفة كون الراوي عدلا يتوقف على معرفة العدالة، فاعلم أن العدالة عندنا: عبارة عن استقامة السيرة والدين.

قال الشيخ الغزالي: "وحاصلها يرجع إلى أنها هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا، حتى تحصل الثقة بصدقه

مما يخل بالتقوى من ارتكاب الكبائر، كالقتل والزنا، والإصرار على الصغائر لأنه من الكبائر، وما يخل بالمروءة من الصغائر كسرقة باقة من البقل، [والتطفيف في حبة قصدا، ومن المباح كالبول في الشارع] والأكل في الطريق، وصحبة الأرذال، وإفراط المزاح، وكل ما يؤمن معه جرأته على الكذب فهو قادح فيها لانتفاء ما ذكرنا من المجموع المركب من التقوى والمروءة.

وإنما قلنا عندنا، لأن، لأن عند أبي حنيفة ﵁ وأتباعه ليس

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2879 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.