Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2880

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
  4. الصنف الأول "في الشرائط المتفق عليها"
  5. المسألة الرابعة يشترط أن يكون الراوي عدلا

عبارة عما ذكرنا؛ لأنه لو كان عبارة عن ذلك عندهم لما قبلوا رواية من لم يعرف منه سوى الإسلام مع عدم الفسق؛ لأنه لم يعرف منه استقامة السيرة والدين ويستحيل القبول بدون معرفة شرط القبول، بل هي عبارة عندهم عن الإسلام مع عدم العلم بالفسق، ولذلك قبلوا رواية من عرف منه ذلك ولم يعرف منه شيء آخر.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2880 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.