Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2897

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
  4. الصنف الأول "في الشرائط المتفق عليها"
  5. "خاتمة لهذا الصنف"
  6. المسألة الثانية اختلفوا في أنه هل يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل في قبولهما أم لا؟

المسألة الثانية

اختلفوا في أنه هل يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل في قبولهما أم لا؟

فقال الشافعي ﵁: "يشترط ذكر سبب الجرح، دون التعديل؛ لأنه قد يجرح بما لا يكون جارحا، لاختلاف مذاهب الناس فيه، وأما العدالة فسببها واحد لا اختلاف فيه" ولأن ذكر سبب العدالة يحتاج إلى أمور متعددة يتعذر ضبطها وذكرها، أو يتعسر بخلاف ذكر سبب الجرح فإنه ليس كذلك بل هو سهل، فلا يلزم من اشتراط سبب الجرح اشتراط ذكر سبب العدالة.

ومنهم من عكس فشرط ذكر سبب العدالة، دون الجرح، محتجا بأن مطلق التعديل لا يحصل الثقة؛ لأن عادة الناس جارية بأن يتسارعوا إلى الثناء والمدح بناء على الظاهر، فلا بد من ذكر السبب بخلاف مطلق الجرح فإنه يبطل الثقة.

ومنهم من شرط ذكر سببهما أخذا بمجامع كلام الفريقين.

ومنهم من لم يشترط ذكر سببهما، وهو اختيار القاضي أبي بكر وغيره.

واستدل عليه: بأن المزكى والجارح كل واحد منهما إن لم يكن عدلا أو

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2897 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.