Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2899

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
  4. الصنف الأول "في الشرائط المتفق عليها"
  5. "خاتمة لهذا الصنف"
  6. المسألة الثالثة في أن الجرح هل يقدم على التعديل أم لا؟

يكن ضبطه مع ذلك، نحو أن يقول: رأيته يشرب، أو سمعت منه الكذب فإنه مقدم على التعديل سواء أن مطلقا أو بذكر أسبابه؛ لأنه اطلاع على زيادة لم يطلع عليها المعدل، ولا نفاها. فإن نفاها بطلت عدالته؛ لعلمنا بمجازفته وجزمه فيما لم يكن الجزم فيه، فإن المنفي لا يعلم.

وإن كان معينا بذكر سبب ينضبط به، ويمكن بأن يعلم نحو أن يقول: رأيته قد قتل فلانا، فإن لم يتعرض المعدل لنفيه بل اقتصر على مطلق التعديل، أو ذكر معه سببه فإن الحكم ها هنا أيضا كما تقدم.

وأما إذا تعرض لنفيه بأن يقول: "رأيته حيا" بعد ذلك فها هنا يتعرض الجرح مع التعديل، ويصار إلى الترجيح نحو كثرة العدد، وكثرة الضبط، وزيادة الورع وغيرها من التراجيح التي تتطرق إلى الرواية.

وحيث قلنا بتقديم الجرح على التعديل، فإنه لا يرجح التعديل عليه بزيادة العدد وغيره من الترجيحات؛ لأن سبب التقديم إنما هو زيادة الاطلاع وذلك لا ينتفي بزيادة عدد المعدل، ومنهم من قال في هذه الصورة بترجيح المعدل عليه، وهو ضعيف لما تقدم.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2899 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.