Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2936

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثالث "فيما اختلف فيه في رد خبر الواحد"
  4. المسألة الأولى اعلم أن خبر الواحد إذا ورد مخالفا لدليل آخر، فإما أن يكون ذلك الدليل مقطوعا به، أو مظنونا

وذهب القاضي أبو بكر إلى التوقف.

ومنهم من ذهب إلى التفصيل، وذكروا فيه وجهين:

أحدهما: أنه إن كان راوي الخبر عالما ضابطا غير متساهل فيما يرويه، وجب تقديم الخبر على القياس، وإلا فهو في محل الاجتهاد وهو مذهب عيسى بن أبان.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2936 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.