Kitab: Nihayatul Wushul
- النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
- الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
- القسم الثالث "فيما اختلف فيه في رد خبر الواحد"
Bab dan daftar isi:
القسم الثالث "فيما اختلف فيه في رد خبر الواحد"
- المسألة الأولى اعلم أن خبر الواحد إذا ورد مخالفا لدليل آخر، فإما أن يكون ذلك الدليل مقطوعا به، أو مظنونا
- المسألة الثانية إذا روي عن الرسول ﵇: أنه فعل فعلا يخالف موجب خبر الواحد: فإن لم يكن لفظ الخبر متناولا له ﵇، ولا قامت الدلالة على أن حكمه وحكمنا فيه سواء لم يكن بينهما تناف فلا يرد به الخبر
- المسألة الثالثة عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب رده
- المسألة الرابعة إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة، هل يوجب ذلك رد الزيادة [أم لا]
- المسألة الخامسة إذا وجد خبر الواحد مخصصا أو مقيدا لعموم الكتاب، أو السنة المتواترة أو إطلاقه، ولم يعلم مقارنته له ولا تراخيه عنه هل يقبل أم لا؟
- المسألة السادسة الراوي إذا خالف ظاهر الحديث لم يقدح ذلك في وجوب الأخذ بظاهر الحديث عندنا وعند كثير من العلماء، وهو اختيار الكرخي
- المسألة السابعة إذا اقتضى خبر الواحد علما، وكان في الأدلة القاطعة ما يدل عليه لم يرد بل يجب قبوله
- المسألة الثامنة يجوز للراوي أن ينقل الخبر بالمعنى
- المسألة التاسعة الراوي إذا أراد نقل بعض الخبر وترك البعض الآخر، هل يجوز له ذلك أم لا؟
- المسألة العاشرة المرسل هل هو مقبول أم لا؟
- المسألة الحادية عشرة في التدليس