Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2939

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثالث "فيما اختلف فيه في رد خبر الواحد"
  4. المسألة الأولى اعلم أن خبر الواحد إذا ورد مخالفا لدليل آخر، فإما أن يكون ذلك الدليل مقطوعا به، أو مظنونا

وخبر التفليس.

وليس المراد منه: الكتاب والسنة المتواترة، والإجماع، فإنه لم يوجد شيء من هذا في هذه الصور، فإذن المراد منه قياس الأصول، فإن أرادوا به القياس المقطوع به فهو مما لا نزاع فيه، لكنهم مطالبون بتحقيقه في هذه الأمور، وإن أرادوا به القياس الظني فحينئذ يتحقق معهم النزاع أيضا كما هو مع غيرهم.

احتج الأصحاب بوجوه:

أحدها: التمسك بحديث معاذ، فإنه قدم فيه العمل بالسنة على الاجتهاد من غير فصل بين السنة المتواترة، والمروية بطريق الآحاد، وصوبه

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2939 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.