سلمنا وجود القياس، لكن لا نسلم أنه رده لذلك القياس، بل لأنه لا يمكن الأخذ به من حيث إنه لا يمكن قلب المهراس لغسل اليد وذلك ليس قياسا، ولو سلم أنه قياس لكن لا نسلم أنه قياس مظنون.
وأما رده خبر الوضوء مما سمته النار، فلا نسلم أنه بالقياس؛ بل لأنه منسوخ بخبر آخر وهو ما روي "أنه ﵇ أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ".
أو بما روي أنه سأله رجل وقال: أنتوضأ من لحم الغنم؟ فقال ﵇: "إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ" هذا إن علم تراخيه، وإلا