Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2951

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثالث "فيما اختلف فيه في رد خبر الواحد"
  4. المسألة الرابعة إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة، هل يوجب ذلك رد الزيادة [أم لا]

فأما إذا كان / (١٠٣/أ) المنفرد بالزيادة واحدا] والساكت عنها أيضا واحدا فمن قبل ثمة، أو فصل، أو توقف، قبل ها هنا؛ لأن التوقف إنما كان لأجل بعد الاحتمالين وهما سهو الجماعة، والسهو في سماع ما لم يسمع، وقد زال أحدهما فوجب ثبوت مقتضى الآخر.

فأما من لم يقبل ثمة، فمنهم من لم يقبله ها هنا أيضا، للتعارض ومنهم من قبله إلا أن يكون الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها.

هذا كله فيما إذا لم تغير الزيادة إعراب الباقي.

فأما إذا غيرت كما إذا روى أحد الراويين: "أدوا عن كل حر أو عبد صاعاً من بر".

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2951 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.