Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2964

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثالث "فيما اختلف فيه في رد خبر الواحد"
  4. المسألة السابعة إذا اقتضى خبر الواحد علما، وكان في الأدلة القاطعة ما يدل عليه لم يرد بل يجب قبوله

غسل الميت وخبر غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ونحو ذلك من أخبار الآحاد التي في شروط البياعات، والأنكحة، مع أن كل ذلك مما تعم به البلوى.

احتجوا بوجوه:

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2964 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.