Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2981

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثالث "فيما اختلف فيه في رد خبر الواحد"
  4. المسألة العاشرة المرسل هل هو مقبول أم لا؟

فثبت أن إرساله بنبئ عن اعتقاد عدالته فيكون ذلك تعديلا منه كما في العمل بمقتضى روايته بل هذا أولى؛ لما فيه من الدلالة على الجزم بثبوته عنه ﵇.

وأيضا: فإنه لما قال: قال رسول الله ﷺ فقد وجب على من سمع ذلك منه العمل بمقتضاه، وليس له ذلك إلا إذا علم أو ظن ثبوته منه، فيكون ذلك تعديلا منه فيكون ظن عدالته حاصلا ظاهرا فوجب القبول كما في غيره من الصور.

سلمنا دلالتهما على ما ذكرتم لكنه معارض بالنص، والإجماع، والقياس.

أما النص - فنحو قوله تعالى: ﴿ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم﴾ ونحو قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ﴾، ولا يخفى وجه الاستدلال بهما مما سبق.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2981 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.