Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2999

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثالث "فيما اختلف فيه في رد خبر الواحد"
  4. المسألة الحادية عشرة في التدليس

يقبل حديثه.

وإن فعل ذلك لصغر سن المروي عنه، أو لأن المروي عنه مما اختلف في قبول روايته وهو يعتقد قبول روايته كأهل البدع والأهواء فلم يذكره باسمه حتى لا يوقع فيه ويطعن فلا يقدح ذلك في قبول روايته مطلقا، فأما ذلك الخبر هل يقبل أم لا؟

فمن يقول: يكفي في العدالة ظهور الإسلام وعدم الفسق ظاهرا يقبل ذلك الخبر.

ومن لم يقبل بذلك بل يقول: لا بد من الفحص عن حاله واختبار باطنه بعد ظهور إسلامه فإنه يقبله إن قبل المرسل وإلا فلا؛ لأنه لا يتمكن من البحث عن عدالته حيث ذكره باسم لا يعرف به فصار كالمرسل.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2999 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.