Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 3103

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الأول في بيان أن القياس حجة في الشرعيات
  4. المسالة الرابعة في أن التعبد بالقياس واقع سمعا

الرسول كان يعتقد حجيته فوجب أن يكون حجة في نفس الأمر، وإلا لزم أن يكون اعتقاده خطأ وهو باطل.

وثالثها: أنه إذا جاز للرسول- ﵇ العمل به جاز لغيره؛ ضرورة أنه لا قائل بالفصل.

ونحوه ما روى أن امرأة من خثعم جاءت إلى الرسول- ﵇ وقالت: يا رسول الله: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يحج فان حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه ذلك؟ فقالت: نعم، فقال- ﵇ فدين الله أحق بالقضاء".

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 3103 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.