Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 3216

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الثالث في الركن الثاني وهو الحكم
  4. المسألة الثالثة ذهب أصحابنا إلى أن القياس يجري في أسباب الأحكام كما يجري في الأحكام خلافا للحنفية

الجواب

قوله: الدليل مبني على تعقل العلة.

قلنا: نعم وكيف لا فإن تعقل ماهية القياس بدون تعقل العلة ممتنع.

قوله: لا نسلم حصول هذا الشرط فيها.

قلنا: الدليل عليه هو: أنا نجد في الزنا وصفا مناسبا لكونه سببًا لوجوب الحد وهو ما تقدم ذكره وهو بعينه حاصل في اللواط، ولا شك في صلاحيته للموجبية، ولا معنى لكون العلة صالحة لأن تعلل بها السببية إلا أن يكون وصفًا مناسبًا للموجبة.

فإن قلت: فعلى هذا لم يكن الزنا سببًا بل السبب هو ذلك المشترك.

قلت: الجواب عنه ما هو الجواب عن المعارضة الثانية وسيأتي:

سلمنا أنا لا نجد بين الأسباب وصفًا مشتركًا يصلح للعلية فلم لا يجوز أن يكون معللًا بالحكمة؟

قوله: الحكمة ثمرة الحكم فتكون متأخرة عنه فلا يجوز التعليل بها.

قلنا: إذا كان علل الشرع معرفات جاز تعليل المتقدم بالمتأخر لما تقدم غير مرة.

سلما امتناع ذلك، لكن التعليل إنما هو الحاجة إلى حصول الحكمة وهى متقدمة على الحكم كما يقال: اتجر لحصول الغني فإن الغني كان يحصل بعد التجارة لكن الحاجة إلى حصوله متقدمة على التجارة، وهو مطرد في كل العلة الغائبة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 3216 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.