Kitab: Nihayatul Wushul
Bab dan daftar isi:
الباب الثالث في الركن الثاني وهو الحكم
- المسألة الأولى في شرطه
- المسألة الثانية اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس أم لا؟
- المسألة الثالثة ذهب أصحابنا إلى أن القياس يجري في أسباب الأحكام كما يجري في الأحكام خلافا للحنفية
- المسألة الرابعة ذهب أصحابنا وأكثر الأثمة إلى: أنه يجوز إثبات الحدود/ (١٦١/ أ) والكفارات، والرخص، والتقديرات بالأقيسة خلافا لأبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله تعالى -
- المسألة الخامسة ذهب أصحابنا إلى أنه يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس خلافا للحنفية والجبائي من المعتزلة
- المسألة السادسة الأمور العادية والخلقية: كأقل الحيض وأكثره، وأقل مدة الحمل وأكثره لا يجوز إثباته بالقياس
- المسألة السابعة يجوز أن تثبت الأحكام الشرعية بأسرها بالنصوص
- المسألة الثامنة قد عرفت مما سبق من أدلة القياس أن القياس مأمور به، فهو إذن إما واجب، أو مندوب