Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 3211

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الثالث في الركن الثاني وهو الحكم
  4. المسألة الثانية اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس أم لا؟

المسألة الثانية

اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن استصحاب حكم العقل كاف فيه.

فاختار المحققون: بأنه يعرف "بقياس الدلالة" لا "بقياس العلة".

وقياس الدلالة هو: أن يستدل بانتفاء آثار الشيء وانتفاء خواصه على عدمه.

ويدخل تحته: الاستدلال بانتفاء الحكم/ (١٥٩ / أ) عن الشيء على انتفائه عن مثله؛ لأن من جملة خواص الشيء أنه مهما ثبت لشيء ثبت لمثله.

فأما بقياس العلة فلا؛ لأن العدم الأصلي أزلي، والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها.

وهذا إنما يتم بأمرين:

أحدهما: أن عدم العلة لا يكون علة العدم، فإن بتقدير أن يجوز ذلك فإن عدم العلة أزلي أيضًا فجاز أن يعلل به العدم الأصلي الذى هو أزلي، إذ الأزلي لا يمتنع تعليله بالأزلي الموجب.

وثانيهما: أن لا يكون المراد من العلة الشرعية "المعرف" فإن بتقدير أن

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 3211 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.