Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 3230

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الثالث في الركن الثاني وهو الحكم
  4. المسألة الخامسة ذهب أصحابنا إلى أنه يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس خلافا للحنفية والجبائي من المعتزلة

احتجوا: بأنه لو جرى القياس فيها لأمكن إثبات عبادة مستقلة قياسًا على العبادات المشروعة بجامع المصالح المتعلقة بالعبادات.

قلنا: ليس ذلك من القياس في شيء بل هو تشريع غير جائز من المجتهدين.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 3230 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.