Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3394

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم
  5. الفصل الأول في النقض
  6. المسألة الأولى اختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا؟

المسألة الأولى

اختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا؟

فقال الأكثرون: أنه لا يقدح إذا كان النقض واردًا على سبيل الاستثناء، أو كان تخلف الحكم لمانع، وإن كان في العلة المستنبطة، وهو مذهب أكثر أصحاب الأئمة الثلاثة.

وذهب أكثر أصحابنا إلى أنه يقدح في علية الوصف وهو اختيار أبي الحسين البصري.

ومنهم من فصل فقال: أنه لا يقدح في المنصوصة، ويقدح في المستنبطة.

ثم من قال بالقدح فيهما مع وجود المانع فلا شك أنه يقول: إن التخلف لا لمانع يقدح في عليته بالطريق الأولى.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3394 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.