Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3395

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم
  5. الفصل الأول في النقض
  6. المسألة الأولى اختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا؟

وأما الذين قالوا: لا يقدح ذلك في العلية فقد اختلفوا فيه:

فقال الأكثرون: أنه يقدح في عليته.

وذهب بعضهم إلى أنه لا يقدح فيها.

ولا يبعد التفصيل بين المنصوصة والمستنبطة في ذلك بأن يقال: لا يقدح في المنصوصة، ويقدح في المستنبطة، وإطلاق البعض يشعر بذلك إشعارًا ظاهرًا.

وذكر الشيخ الغزالي في ذلك تفصيلًا آخر فقال: تخلف الحكم عن العلة يفرض على ثلاثة أوجه:

الأول: أن يفرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطرادها وهو الذي يسمى نقضًا، وهو ينقسم إلى ما يظهر أنه ورد مستثني عن القياس وإلى ما لا يظهر ذلك فيه، فما ظهر أنه مستثني عن القياس مع استيفاء قاعدة القياس فلا يفسد

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3395 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.