Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3396

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم
  5. الفصل الأول في النقض
  6. المسألة الأولى اختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا؟

العلة بل يخصصها بما وراء المستثنى فتكون علة في غير محل الاستثناء، ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة.

مثال الوارد على العلة المقطوعة: إيجاب صاع من التمر في لبن المصراة، فإن علة إيجاب المثل في المثليات إنما هو تماثل الأجزاء، والشرع لما أوجب صاعًا من التمر في المصراة لم ينقص هذه العلة؛ إذ عليها التعويل في الضمانات، ولكن استثنى هذه الصورة، فهذا الاستثناء وأمثاله لا يبين لمجتهد فساد هذه العلة، ولا ينبغي أن يكلف المناظر الاحتراز عنه حتى نقول/ (١٩٣/ أ) في علته: تماثل أجزاء في غير المصراة فيقتضي إيجاب المثل؛ لأن هذا تكلف قبيح، وكذلك صدور الجناية من الشخص علة وجوب الغرامة عليه، فورود ضرب الدية على العاقلة في بعض الجنايات لا يفسد هذه العلة ولكنه استثنى هذه الصورة فتخصصت لعلة بما وراءها.

ومثال ما ورد على العلة المظنونة: مسألة العرايا فإنها لا تنقض التعليل بالطعم؛ إذ فهم أن ذلك استثناء لرخصة الحاجة ولم يرد ورود النسخ للربا، ودليل كونه مستنثى: أنه يرد على كل علة كالكيل وغيره.

وكذلك إذا قلنا: عبادة مفروضة فتفتقر إلى تعيين النية، لم تنتقض بالحج فإنه ورد على خلاف قياس العبادات؛ لأنه لو أهل بإهلال زيد صح ولا يعهد مثله.

أما إذا لم يرد مورد لاستثناء فلا يخلو إما أن يرد على العلة المنصوصة

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3396 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.