Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3397

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم
  5. الفصل الأول في النقض
  6. المسألة الأولى اختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا؟

أو على غيرها. فإن ورد على المنصوصة فلا يتصور هذا إلا بأن ينعطف به قيد على العلة، ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة.

مثاله قولنا: خارج فتنتقض الطهارة أخذًا من قوله ﵇: " الوضوء مما يخرج".

ثم بان أنه لم يتوضأ عن الحجامة، فيعلم أن العلة بتمامها لم يذكرها في الحديث، وأن العلة إنما هو الخارج من السبيلين، فكان ما ذكر من مطلق الخروج إنما هو بعض العلة، فالعلة إن كانت منصوصة ولم يرد النقض مورد الاستثناء، لم يتصور إلا كذلك.

وإن لم يكن كذلك فيجب تأويل التعليل؛ إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به التعليل، أو وإن أريد منه ذلك لكن لا للحكم المذكور بل لحكم آخر كقوله تعالى: ﴿يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين﴾ ثم علل ذلك بقوله تعالى: ﴿ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله﴾ ومن المعلوم أنه ليس كل من يشاقق الله ورسوله يخرب بيته فتكون العلة منقوضة، ولا يمكن أن يقال: إنه علة في حقهم خاصة؛ لأن هذا يعد تهافتا في الكلام فإذا الحكم

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3397 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.