Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3490

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الثالث في أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليست
  5. المسألة الأولى في تقسيم العلة

أو صفة سلبية كقولنا: في طلاق المكره لم يرض به فلا يقع.

أو ما يتركب من الحقيقية والإضافية كقولنا: بيع صدر من الأهل في المحل.

أو ما يتركب من الحقيقية والسلبية كقولنا: قتل بغير حق.

أو ما يرتكب من الإضافية والسلبية كقولنا: مكيل ليس من الجنس فيجوز فيه التفاضل.

أو ما يتركب من الثلاثة كقولنا: قتل عمد عدوان.

وأما العرفي فكقولنا: هذا عيب عرفا فيثبت به الرد.

وأما الشرعي فكقولنا في المشاع: يجوز بيعه فيجوز رهنه وهبته.

وأما اللغوي فكقولنا في النبيذ: إنه مسمي بالخمر فيحرم كالمعتصر من العنب، وكقولنا في اللواط: إنه مسمي بالزنا فيجب فيه الحد كما في القبل.

ثم اعلم أن التعليل بالمحل، أو بجزئه الخاص إنما يكون في العلة القاصرة؛ لاستحالة وجود خصوصية المحل، أو جزئه الخاص في غيره، وأما بجزئه العام المشترك بينه وبين غيره فإنه لا يكون إلا في المتعدية.

التقسيم الثاني: الوصف المجعول علة إما أن لا يكون فعل المكلف أو يكون فعله.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3490 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.