Kitab: Nihayatul Wushul
- النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
- الأبواب
- الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
- القسم الثالث في أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليست
Bab dan daftar isi:
القسم الثالث في أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليست
- المسألة الأولى في تقسيم العلة
- المسألة الثانية اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم، أو جزئه الخاص
- المسألة الثالثة الحق أنه لا يجوز أن تكون علة الحكم في الأصل بمعني الأمارة
- المسألة الرابعة يجوز التعليل بالحكمة عند قوم. وقال قوم لا يجوز
- المسألة الخامسة ذهب جمع إلى جواز التعليل بالعدم ثبوتيا كان الحكم أو عدميا
- المسألة السادسة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
- المسالة السابعة التعليل بالأوصاف العرفية
- المسألة الثامنة التعليل بالوصف المركب جائز عند المعظم، وقال بعضهم لا يجوز
- المسألة التاسعة أطبق الكل على أن العلة المنصوصة أو المجمع عليها يجوز أن تكون قاصرة، وأختلفوا في المستنبطة
- المسألة العاشرة اتفقوا على التعليل بمجرد الاسم غير جائز
- المسألة الحادية عشرة
- المسألة الثانية عشرة ذهب الأكثرون إلى إنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة، خلافا للأقلين من المتأخرين
- المسألة الثالثة عشرة في تقسيم العلة باعتبارات أخر غير ما تقدم
- المسألة الرابعة عشرة اعلم أن الاستدلال قد يكون بذات العلة على الحكم، وقد يكون بعلية الحكم للحكم عليه
- المسألة الخامسة عشرة اعلم أن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى تعليلا بالمانع