Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3511

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الثالث في أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليست
  5. المسألة السادسة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي

وهذا المعرف يجوز أن يكون متأخرا عن المعرف كالمحدثات بالنسبة إلى القديم.

سلمنا امتناع هذا القسم لكن لا نسلم [امنتاع قسم المقارنة.

قوله: ليس جعل أحدهما علة والآخر معلولا أولى من العكس.

قلنا: لا نسلم؛ وهذا لأن أحد الحكمين قد يكون مناسبا للآخر من غير عكس فيكون جعله علة له أولى، ومنه يعرف بطلان قوله: لا مزية لأحدهما على الآخر حتى يتعين للعلية.

وثالثها: أن شرط العلة التقدم على المعلوم وهو مجهول فيما نحن فيه، فإذا شرط العلية غير معلوم فلا يجوز إثباته علة إذ ذاك.

وجوابه: منع المقدمة الأولى وسنده قد سبق.

ورابعها: إذا أثبت الشارع حكمين في صورة واحدة معا، فليس لأحدهما مزية على الآخر لا في الوجود ولا الافتقار ولا في المعلومية فليس جعل أحدهما علة للآخر أولى من العكس، فإما أن لا يكون واحد منهما علة للآخر وهو المطلوب، أو يجعل] كل [واحد منهما علة الآخر وهو دور ممتنع.

وجوابه: بعض ما تقدم، فإنا لا نسلم امتناع الدور فيه؛ وهذا لأن العلة هي "المعرف" ولا امتناع في كون كل واحد من الشيئين معرفاً للآخر.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3511 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.