Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 369

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. "الفصل الثالث عشر" في المجاز
  3. المسألة الحادية عشرة في أن الغالب في الاستعمال الحقيقة أو المجاز

المسألة الحادية عشرة

في أن الغالب في الاستعمال الحقيقة أو المجاز

قيل: الحق هو الثاني، للاستقراء.

أما بالنسبة إلى كلام الفصحاء في نظمهم ونثرهم فظاهر، لأن أكثرها تشبيهات واستعارات للمدح والذم، وكنايات وإسنادات قول وفعل إلى من لا يصلح أن يكون فاعلا لذلك، كالحيوانات والدهر والأطلال والدمن، ولا شك أن كل ذلك يجوز.

أما بالنسبة إلى الاستعمال العام فكذلك، فإن الرجل يقول: "سافرت البلاد" و "رأيت العباد"، و "لبست الثياب"، و "ملكت العبيد"، مع أنه ما سافر في كلها، ولا رأى كلهم، وما لبس كل الثياب، ولا ملك كل العبيد.

وكذلك يقول: ضربت زيدا، مع أنه ما ضرب إلا جزءاً منه.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 369 (SanadKitab #16562, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.