Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 370

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. "الفصل الثالث عشر" في المجاز
  3. المسألة الحادية عشرة في أن الغالب في الاستعمال الحقيقة أو المجاز

وكذا إذا عين جزء منه مثل أن يقول: ضربت رأسه. مع أنه ما ضرب إلا جزءا منه / (٥٧/أ).

وكذلك قولهم: "طاب الهواء"، و "برد الماء"، و "مات زيد"، و "مرض عمر"، بل إسناد الأفعال الاختيارية كلها إلى الحيوانات، على مذهب أهل السنة مجاز، لأن فاعلها في الحقيقة هو الله تعالى، فإسنادها إلى غيره مجاز عقلي.

وأما قول ابن جني: إن قولنا: "قام زيد"، و "قعد عمرو"، مجاز لزعمه أنه يفيد صدور المصدر، والمصدر يفيد الجنس، وهو يتناول

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 370 (SanadKitab #16562, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.