Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3649

  1. النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
  2. القسم الثاني في التراجيح
  3. الفصل الأول في مقدمات التراجيح
  4. المسألة الثانية ذهب الأكثرون إلى وجوب العمل بالراجح سواء كان الترجيح معلوما أو مظنونا

وأيضًا يخرج عنه الترجيح بكثرة الأدلة على رأينا.

والأولى في ذلك أن يقال: هو عبارة عمها يحصل به تقوية أحد الطريقين المتعارضين على الآخر فيظن أو يعلم الأقوى فيعمل به.

وهذا يتناول الترجيح بالأدلة المستقلة وغيرها.

وإنما جعلناه عبارة عما يحصل به التقوية [لا نفس التقوية]، لئلا يرد الأشكال المذكور.

وإنما قلنا: طريقين لأنه، لا يصح الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكامل كونهما طريقين، فإنه لو أنفرد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح للطريق على ما ليس بطريق.

وإنما قلنا: المتعارضين، لأن الترجيح إنما يتطرق إلى الدليل عند التعارض لا عند عدمه.

وقولنا: فيظن أو يعلم بيان لأثر التقوية فإنه إذا لم يحصل شيء منهما لم تحصل التقوية.

وإنما قلنا: أحدهما ليندفع الإشكال المذكور.

المسألة الثانية

ذهب الأكثرون إلى وجوب العمل بالراجح سواء كان الترجيح معلومًا أو مظنونًا.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3649 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.