Kitab: Nihayatul Wushul
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول في مقدمات التراجيح
- المسالة الأولى: في حد الترجيح
- المسألة الثانية ذهب الأكثرون إلى وجوب العمل بالراجح سواء كان الترجيح معلوما أو مظنونا
- المسألة الثالثة لا يتطرق الترجيح إلى الأدلة القطعية
- المسألة الرابعة المشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح إليها
- المسالة الخامسة ذهب الشافعي ومالك- ﵄ إلى أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا للحنفية.
- المسألة السادسة إذا تعارض دليلان فإن لم يمكن العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه صير إلى الترجيح
- المسألة السابعة إذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين، أو خاصين. أو أحدهما عاما والآخر خاصا