Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3665

  1. النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
  2. القسم الثاني في التراجيح
  3. الفصل الأول في مقدمات التراجيح
  4. المسألة السابعة إذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين، أو خاصين. أو أحدهما عاما والآخر خاصا

فيعمل بالأول في حقوق الله تعالى، وبالثاني في حقوق العباد.

ومثاله من العموم البدلية قوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾ والمراد منه الأخ والأخت من الأم.

وقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ والمراد الأخ والأخت من الأب والأم.

المسألة السابعة

إذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين، أو خاصين.

أو أحدهما عامًا والآخر خاصًا.

أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، فهذه أربعة أنواع:

النوع الأول

وهو أن يكونا عامين.

فإما أن يكونا معلومين.

أو مظنونين.

أو أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا، فهذه أصناف ثلاثة.

الأول: أن يكون معلومين:

فإما أن يكون التاريخ معلومًا.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3665 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.