Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3655

  1. النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
  2. القسم الثاني في التراجيح
  3. الفصل الأول في مقدمات التراجيح
  4. المسألة الثالثة لا يتطرق الترجيح إلى الأدلة القطعية

بيانه: أن هذا لا يتأتى إلا عند اجتماع علوم أربعة:

أحدها: العلم الضروري بحقية المقدمات إما ابتداء، أو استنادًا.

وثانيها: العلم الضروري بصحة تركيبها.

وثالثها: العلم الضروري بلزوم النتيجة عنها.

رابعها: العلم الضروري بأن اللازم عن الضروري بطريق ضروري ضروري.

ولا شك أن هذه العلوم الأربعة لا تحصل في دليلي النقيضين معًا، وإلا لحصل النقيضان، فلا يقبلا التقوية الترجيح.

ولقائل أن يقول: هب أن حصول هذه العلوم الاربعة في دليلي النقيضين محال، لكن قد يحصل في الذهن اعتقاد حصول هذه العلوم الاربعة في دليلي النقيضين وذلك حيث يعجز الإنسان في القدح في مقدمات الدليل، وفى صحة تركيبها وفى لزوم النتيجة [عنها مع علمه]، بأن اللازم عن الضروري بطريق ضروري ضروري فلم لا يجوز بطريق الترجيح إلى الدليل بناء على هذا الاعتقاد.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3655 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.