Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3663

  1. النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
  2. القسم الثاني في التراجيح
  3. الفصل الأول في مقدمات التراجيح
  4. المسألة السادسة إذا تعارض دليلان فإن لم يمكن العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه صير إلى الترجيح

ثم نقول: العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه يكون على ثلاثة أنول. أحدهما: الاشتراك والتوزيع- إن كان ذلك الشيء قبل التعارض يقبل ذلك كما في تعارض البينتين على قول القسمة، وكما في اثنين تداعيًا دارًا بيدهما فإنه يقسم بينهما نصفين، لأن يد كل واحد منهما دليل ظاهر على ملكه لها، فإذا تعارضا وأمكن التوزيع والاشتراك قسم بينهما نصفين.

وثانيها: أن يقتضى كل واحد منهما أحكاما فيعمل بكل واحد منهما في بعض الأحكام كما في قياس الجناية على الرقيق على الجناية على الحيوانات وسائر الأموال بجامع كونه مالا من حيث إنه يباع ويشرى، وتتعلق به الأغراض المالية، وكقياس الجناية عليه على الجناية على الحر بجامع كونه آدميًا حرًا مكلفا، وبالمشابهة في الصورة، فمقتضى قياس الأول أن يكون الواجب في إتلاف نفسه قيمته بالغة ما بلغت كما في الأموال الغير المثلية، وفى الجناية على أطرافه أرش ما نقص بالغة ما بلغت، ومقتضى القياس الثاني أن يكون الواجب في إتلاف نفسه الدية وإن زادت على قيمته كما في الحر لكن ينقض منه شيء يسير نحو عشرة دراهم لكوته أنقض حالا منه حتى لا يلزم المساواة كما يقول أبو حنيفة- رضى الله عنه- وفى الجناية على أطرافه ما هو الواجب على أطراف الحر وإن زادت على مجموع قيمته فاعمل الشافعي- رضى الله عنه- القياس الأول في الجناية على النفس دون الأطراف فقال: يجب في إتلافه قيمته بالغة ما بلغت لان زادت على دية الحر، وأعمل القياس الثاني في/ (٢٥٩/ أ) الجناية على الأطراف دون النفس فقال: جراح العبد في قيمته كجراح الحر في ديته، وإلا كان الواجب في الأطراف على مقتضى القياس الأول أرش ما نقص سواء زاد على دية الحر أو نقص عنها، فاعمل كل واحد

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3663 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.