Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3800

  1. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  2. الفصل الأول في المجتهد
  3. المسألة الأولى اختلفوا في أن الرسول- ﵇ هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه

بشفاعة عثمان فكان ذلك بالاجتهاد، إذ لو كان ذلك بالتنصيص لما عفى عنه إلا بوحى آخر، وهو لم يوجد لما سبق من الوجهين، ولأن النسخ خلاف الأصل ولا يحمل عليه بمجرد الاحتمال.

وثالثها: أنه أمر بالنداء يوم فتح مكة (أن لا هجرة بعد الفتح)، فنودى حتى استفاض ذلك، فبينما المسلمون كذلك إذ أقبل مجاشع بن مسعود بالعباس شفيعًا ليجعله مهاجرًا بعد الفتح فقال ﵇: "اشفع عمي ولا

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3800 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.