Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3801

  1. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  2. الفصل الأول في المجتهد
  3. المسألة الأولى اختلفوا في أن الرسول- ﵇ هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه

هجرة بعد الفتح" ولم يكن ذلك بالوحى لما سبق فكان ذلك بالاجتهاد فثبت أنه صدر منه أحكام اجتهادية في الشرع وهو المطلوب.

وفى هذا الوجه نظر ستعوف ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

وأما الذى يدل على جواز اجتهاده في أمور الحرب وقوعه منه، فإنه اجتهد في أخذ الفداء عن أسارى بدر. فكان يراجعهم في تلك الحالة، وذلك لا

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3801 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.