Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3802

  1. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  2. الفصل الأول في المجتهد
  3. المسألة الأولى اختلفوا في أن الرسول- ﵇ هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه

يكون إلا عن اجتهاد.

ويؤكده: ما عاتبه الله في ذلك بقوله: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى﴾ الآية. ولو كان بطريق الوحى لما عوتب على ذلك.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾ يدل على أن ذلك الإذن كان عن اجتهاد إذ لو كان بالوحى لما كان ذنبًا أو تركًا للأولى فما كان يحسن أن يقال: ﴿عفا الله عنك﴾، ولأن ذلك لو كان بالوحى لكان امتثاله يوجب إاستحقاق المدح والثناء لا الذم والتوبيخ.

وأيضًا: روى أن بعض الصحابة راجعه في منزل نزلة، فقال. إن كان هذا بوحي فالسمع والطاعة، وإلا فليس هو بمنزل مكيدة، فقال: بل الرأي نرحل عنها.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3802 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.