Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3812

  1. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  2. الفصل الأول في المجتهد
  3. المسألة الأولى اختلفوا في أن الرسول- ﵇ هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه

ولقائل أن يقول: الأمر باتباعه إنما يكون بعد أن يقر عليه، فأما قبله فلا يتصور ذلك. إذ المعنى منه أنه لا يقر عليه بحيث إن / (٢٩٨/ أ) يحكم به وبشرعه بل ينبه عليه قبل ذلك والخصم لا يجوز أن يقر عليه فلم ينتهض ما ذكره دليلاً عليه.

واحتج على ذلك أيضًا: بأن مجموع الأمة معصومة عن الخطأ في اجتهادها فكذلك النبي ﵇ بل بالطريق الأولى؟ لأن عصمتهم مستفادة من عصمته- ﵇، ولأنه أكرم عند الله تعالى منهم.

وفيه أيضًا نظر؛ من حيث إن ذلك إنما لا يجوز لأن الأمة لو أخطأت لم يمكن أن يقال: إنهم لا يقرون على ذلك لانقطاع الوحى بعد الرسول ﵇ فيفضى ذلك إلى أن يبقى الخطأ شرعًا دائمًا، وليس كذلك في حق الرسول- ﵇، فإنه إذا اتفق ذلك منه- ﵇ نبه عليه بالتنزيل والوحي فافترقا.

واحتج الخصم بوجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾ والعفو لا يكون إلا عن خطأ.

وجوابه: أنا لا نسلم أن ذلك كان عن اجتهاد.

سلمناه لكن ذلك في أمر الأمراء والحروب والمصالح الدنيوية، والخصم ربما يجوز ذلك، فلم قلت: يجوز مثله في الأحكام؟

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3812 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.