Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3816

  1. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  2. الفصل الأول في المجتهد
  3. المسألة الثانية اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد الرسول- عليه السلام

المسألة الثانية

اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد الرسول- ﵇.

فأما عصره- ﵇ فقد اختلفوا فيه فمنهم من جوزه مطلقا وهو المختار.

ومنهم من منع منه مطلقًا.

ومنهم من فصل.

وهؤلاء فرق.

أحدهما: الذين قالوا بجواز ذلك للغائبين عن حضرة الرسول من القضاة والولاة دون الحاضرين.

وثانيها: الذين جوزوا ذلك للغائبين مطلقا دون الحاضرين.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3816 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.