Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3815

  1. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  2. الفصل الأول في المجتهد
  3. المسألة الأولى اختلفوا في أن الرسول- ﵇ هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه

وجوابه: أن ذلك ليس مما نحن فيه [في] شيء؛ لأن الحديث محمول على إقامة شهادة الزور ونحوها، وهو ليس من اجتهاده- ﵇ في شيء.

وخامسها: أنه يجوز أن يغلط في أفعاله، فيجوز أن يغلط في أقواله كغيره من المجتهدين.

وجوابه: منع الحكم في الأصل.

سلمناه لكنه قياس خال عن الجامع.

سلمنا حصول الجامع لكن يجوز عليه الخطأ والغلط في أفعاله، ولا يجوز أن يغلط في أقواله كغيره من المجتهدين.

وجوابه: منع الحكم في الأصل.

سلمناه لكنه قياس خال عن الجامع.

سلمنا حصول الجامع لكن يجوز عليه الخطأ والغلط في أفعاله، ولا يجوز ذلك في أقواله فيما يتعلق في الإبلاغ عن الله تعالى، وتشريع الشريعة التي أوحى بها إليه وفاقًا، فليس الأقوال كالأفعال فلم يصح قياسها عليه.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3815 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.