Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3932

  1. النوع الثامن عشر: الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء
  2. الفصل الثاني في المستفتي
  3. المسألة الرابعة العامي إذا عمل بفتوى بعض المجتهدين في حكم حادثة وقلده فيه لم يجز له الرجوع عنه إلى حكم آخر في تلك الحادثة بعينها بفتوى غيره إجماعا

﴿ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا﴾ وقوله تعالى: ﴿إلا جدلاً بل هم قوم خصمون﴾ والنظر يفضى إلى فتح باب الجدال فكان منهيا عنه. وأما السنة فنحو ما روى عنه ﵇ أنه نهى الصحابة لما رآهم يتكلمون في مسالة القدر وقال: "إنما هلك من كان قبلكم بخوضهم في هذا".

وقال: "عليكم بدين العجائز" وهو ترك النظر والاستدلال.

وجوابه: منع كون النظر منهيًا عنه، والآيات محمولة على الجدال الباطل

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3932 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.