Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3933

  1. النوع الثامن عشر: الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء
  2. الفصل الثاني في المستفتي
  3. المسألة الرابعة العامي إذا عمل بفتوى بعض المجتهدين في حكم حادثة وقلده فيه لم يجز له الرجوع عنه إلى حكم آخر في تلك الحادثة بعينها بفتوى غيره إجماعا

﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ وقوله تعالى/ (٣٢٨/ أ) ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾ وكيف يقال ذلك وقد أثنى الله تعالى على التَفكرين في قوله تعالى: ﴿ويتفكرون في خلق السموات والأرض﴾ فإنه ذكره في معرض المدح والثناء، ومدح الله تعالى إبراهيم بقوله: ﴿وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه﴾ وبه خرج الجواب عن السنة فإن التكلم فيه ما كان على وجه مرضى.

وأما قوله "عليكم بدين العجائز" فلم يصح، وبتقدير صحته يجب حمله على التسليم لقضاء الله تعالى وقدره جمعا بين الدليلين.

وأعلم أن كل ما ورد من الآيات والسنة في ذم الجدال وهو كثير على ما هو مذكور فيما صنف في هذا الباب فهو محمول على [الجدال بالباطل]، توفيقًا بينها وبين ما ورد في أنه مندوب إليه ومأمور له.

وثانيها: أن الأعرابي الجلف الجافي كان يحضر محند الرسول ﵇، ويتلفظ بكلمة الشهادة فكان- ﵇ يحكم بصحة إيمانه من غير أن يسأل منه أنه هل يعرف دليل الوجود والتوحيد، وكونه فاعلاً مختارًا أم لا؟ بل الظاهر منه الجهل بأدلة هذه الأشياء، ولو كان العلم بهذه الأشياء شرطًا لصحة الإيمان لما حكم بصحة إيمانه.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3933 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.